السيد تقي الطباطبائي القمي

84

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

اشتري متاعي فقال ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك « 1 » . فإنه لو لم تكن العين مملوكة للمشتري في زمان الخيار فكيف يمكنه بيعها في ذلك الزمان مع أن البيع يشترط أن يكون واقعا على المملوك . وبعبارة واضحة هذه الطائفة تدل على جواز بيع العين من البائع ولو مع فرض كون العقد خياريا فان اطلاقها يقتضي ذلك . الوجه السادس : قوله صلى اللّه عليه وآله الخراج بالضمان بتقريب ان ضمان المبيع في زمان الخيار المشترك أو المختص بالبايع على المشتري فخراجها له وهذه آية كونها مملوكة له . ويرد عليه ان الحديث لا سند له فلا يعتد به . الوجه السابع : قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بتقريب ان الخيار يقتضي ارجاع العين في ملكه ومن الظاهر أن الارجاع فرع دخول المبيع في ملك المشتري . ويرد عليه ان الخيار متعلق بالعقد لا بالعين فلا تنافي بين الخيار وعدم دخول العين في ملك أحد الطرفين . الوجه الثامن : النصوص الدالة على أن العبد المبيع ان كان له مال يكون المال مالا للمشتري الا مع عدم علم البائع بالمال لاحظ ما رواه زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يشترى المملوك وله مال لمن ماله فقال ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع « 2 » .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب احكام العقود الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 .